المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعة في سير بتاريخ 6 ايار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل محمد قدور درباس وجرح بعض افراد الدرك. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا فيها.