All legislation

مرسوم Decree No. 4896 10/05/1951

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الواقعة في سير بتاريخ 6-5-1951

Type
مرسوم · Decree
Number
4896
Date
10/05/1951
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1951, p. 257-258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4896 تاريخ 10/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعة في سير بتاريخ 6 ايار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل محمد قدور درباس وجرح بعض افراد الدرك. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض