المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 16 من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 على الوجه التالي: -" ان يكونوا من التبعة اللبنانية" -" ان يتراوح عمرهم بين 20 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من السنة التي تجري فيها المسابقة "