All legislation

قرار Decision No. 136 10/05/1951

تعديل القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
10/05/1951
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1951, p. 339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 10/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 16 من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 على الوجه التالي: -" ان يكونوا من التبعة اللبنانية" -" ان يتراوح عمرهم بين 20 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من السنة التي تجري فيها المسابقة "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد