All legislation

مرسوم Decree No. 4893 10/05/1951

تكليف وزير البريد والبرق بانتداب وتعيين الموظفين او غير الموظفين الذين يوكل اليهم ادارة ومراقبة شبكة الهاتف الآلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4893
Date
10/05/1951
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1951, p. 336-337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4893 تاريخ 10/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب ويعين وزير البريد والبرق الاشخاص من موظفين وغير موظفين الذين يوكل اليهم ادارة وتنفيذ ومراقبة الاعمال العائدة لشبكة الهاتف الآلي. ويكون الانتداب والتعيين لمدة محدودة حسب مقتضيات المصلحة وضمن الاعتمادات المرصدة.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير البريد والبرق مقدار التعويضات والاجور بموجب قرارات يوقعها معه وزير المالية وفقا لاحكام المادة 91 من قانون المحاسبة العامة الصادر في 16/1/51.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبار من اول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون