المادة 1
مادة 1: ينتدب ويعين وزير البريد والبرق الاشخاص من موظفين وغير موظفين الذين يوكل اليهم ادارة وتنفيذ ومراقبة الاعمال العائدة لشبكة الهاتف الآلي. ويكون الانتداب والتعيين لمدة محدودة حسب مقتضيات المصلحة وضمن الاعتمادات المرصدة.
مرسوم Decree No. 4893 10/05/1951
مادة 1: ينتدب ويعين وزير البريد والبرق الاشخاص من موظفين وغير موظفين الذين يوكل اليهم ادارة وتنفيذ ومراقبة الاعمال العائدة لشبكة الهاتف الآلي. ويكون الانتداب والتعيين لمدة محدودة حسب مقتضيات المصلحة وضمن الاعتمادات المرصدة.
مادة 2: يحدد وزير البريد والبرق مقدار التعويضات والاجور بموجب قرارات يوقعها معه وزير المالية وفقا لاحكام المادة 91 من قانون المحاسبة العامة الصادر في 16/1/51.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبار من اول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون