All legislation

قرار Decision No. 902 08/05/1956

اضافة نوع سجاير الى لائحة وتعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك

Type
قرار · Decision
Number
902
Date
08/05/1956
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1956, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 902 تاريخ 08/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة وتعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك المعدة للاستهلاك المحلي ما يلي: سعر العلبة ذات العشرين سعر الكيلو او الالف لفافة غ. ل. لفافة غ. ل. ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ السيجارة, جوكي كلوب طويلة 110 5500 بما فيه رسم طابع الجيش .

المادة 2

مادة 2: تشطب السيجارة "السيد" من لائحة وتعرفة بيع المصنوعات المعدة للاستهلاك المحلي بعد استنفاد الكميات المصنوعة المخزونة حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1956 وزير المالية الامضاء: جورج كرم