All legislation

قرار Decision No. 128 28/04/1956

تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بتوقيع طلبات عقد النفقة

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
28/04/1956
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1956, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 28/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد فؤاد افرام البستاني, رئيس الجامعة اللبنانية, توقيع طلبات عقد النفقة المتعلقة بالجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1956 الامضاء: سليم لحود