المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 14412 تاريخ24 شباط سنة 1949 على الوجه التالي: آ - احدثت في بلدة الشياح وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على الشياح وفرن الشباك. ب - احدثت في بلدة برج والبراجنة وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على برج البراجنة وحريك.