المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 9412 07/05/1962
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا