All legislation

مرسوم Decree No. 9412 07/05/1962

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا الى درجة سفارة

Type
مرسوم · Decree
Number
9412
Date
07/05/1962
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1962, p. 672-673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9412 تاريخ 07/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا