المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21 اذار سنة 1962 قرية: الجليلية.
مرسوم Decree No. 9415 07/05/1962
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21 اذار سنة 1962 قرية: الجليلية.
مادة 2: تضاف الى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21 اذار سنة 1962 قرى: المتين- مشيخا- بنابيل- بنابيه- قرنة الحمرا- بيت الكوكو- بيت الشعار- ديك المحدي- مزرعة يشوع المطيلب - ذكريت .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط