All legislation

مرسوم Decree No. 9415 07/05/1962

اضافة بعض قرى الى الجدولين رقم 2 و3 الملحقين بالمرسوم 9080 المتعلق بانشاء- اقلام نفوس في بعض القرى

Type
مرسوم · Decree
Number
9415
Date
07/05/1962
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1962, p. 673-674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9415 تاريخ 07/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21 اذار سنة 1962 قرية: الجليلية.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21 اذار سنة 1962 قرى: المتين- مشيخا- بنابيل- بنابيه- قرنة الحمرا- بيت الكوكو- بيت الشعار- ديك المحدي- مزرعة يشوع المطيلب - ذكريت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط