All legislation

مرسوم Decree No. 9441 09/05/1962

تناول التنظيم المنصوص عليه في قانون الاستملاك بعض المدن والاماكن في قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
9441
Date
09/05/1962
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1962, p. 674-675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9441 تاريخ 09/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المدن والاماكن التالية: ذوق مصبح- عينطورهذوق الخراب - جعيتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط