المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المدن والاماكن التالية: ذوق مصبح- عينطورهذوق الخراب - جعيتا.
مرسوم Decree No. 9441 09/05/1962
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المدن والاماكن التالية: ذوق مصبح- عينطورهذوق الخراب - جعيتا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط