المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995 تسمية "مشروع INMARsat-P" بحيث تصبح مشروع "I - co GLOBAL COMMUNICATION HOLDINGS LIMITED)". (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 8381 07/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء عى المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995
(اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة),
بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995 تسمية "مشروع INMARsat-P" بحيث تصبح مشروع "I - co GLOBAL COMMUNICATION HOLDINGS LIMITED)". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: الفضل شلق