All legislation

مرسوم Decree No. 8381 07/05/1996

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995 المتعلق باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8381
Date
07/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8381 تاريخ 07/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء عى المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995

(اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة),

بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 6371 تاريخ 18/02/1995 تسمية "مشروع INMARsat-P" بحيث تصبح مشروع "I - co GLOBAL COMMUNICATION HOLDINGS LIMITED)". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: الفضل شلق