All legislation

مرسوم Decree No. 8383 10/05/1996

الغاء تخطيط وصلة طريق المكلس بطريق بيت مري القديمة وتصديق تخطيط بدلا عنه

Type
مرسوم · Decree
Number
8383
Date
10/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 952/953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8383 تاريخ 10/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق المكلس -

طريق بيت مري القديمة المصدق بالمرسوم رقم 92

تاريخ 24/11/1970 وقسم من تخطيط طريق بيت مري القديمة المصدق بموجب

المرسوم

رقم 2939 تاريخ 11/03/1972 وذلك لاسباب فنية,

واستبدالهما بتخطيط جديد,

بناء على التنازل المقدم من اصحاب العقارات المصابة

بالتخطيط الجديد,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 (تصديق

شبكة الطرق العامة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من رقم 157 الى رقم 227 من تخطيط وصلة طريق المكلس بطريق بيت مري القديمة (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 92 تاريخ 24/11/1970 والقسم والواقع بين الاوتاد من رقم 153 الى رقم 215 من تخطيط طريق المكلس - طريق بيت مري القديمة (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 2939 تاريخ 11/03/1972

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسمين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق التخطيط المبين باللونين الاحمر والاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لوصلة طريق المكلس - طريق بيت مري القديمة.

المادة 4

مادة 4: تضم الى الاملاك العمومية اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي