ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق المكلس -
طريق بيت مري القديمة المصدق بالمرسوم رقم 92
تاريخ 24/11/1970 وقسم من تخطيط طريق بيت مري القديمة المصدق بموجب
المرسوم
رقم 2939 تاريخ 11/03/1972 وذلك لاسباب فنية,
واستبدالهما بتخطيط جديد,
بناء على التنازل المقدم من اصحاب العقارات المصابة
بالتخطيط الجديد,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 (تصديق
شبكة الطرق العامة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من رقم 157 الى رقم 227 من تخطيط وصلة طريق المكلس بطريق بيت مري القديمة (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 92 تاريخ 24/11/1970 والقسم والواقع بين الاوتاد من رقم 153 الى رقم 215 من تخطيط طريق المكلس - طريق بيت مري القديمة (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 2939 تاريخ 11/03/1972
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسمين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق التخطيط المبين باللونين الاحمر والاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لوصلة طريق المكلس - طريق بيت مري القديمة.
مادة 4: تضم الى الاملاك العمومية اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي