المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المعدات الطبية المقدمة كهبة من الجمعية الالمانية اللبنانية للتعاون لصالح وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 8370 07/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة من الرسوم
الجمركية),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 120/96
تاريخ 11/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المعدات الطبية المقدمة كهبة من الجمعية الالمانية اللبنانية للتعاون لصالح وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده