المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع اعادة اعمار المنطقة الواقعة ما بين باب التبانة غربا, والقبة شرقا في مدينة طرابلس .
مرسوم Decree No. 8359 02/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 14/01/1993 (انشاء الصندوق المركزي للمهجرين),
بناء على طلب هيئة الصندوق المركزي للمهجرين استملاك بعض العقارات الواقعة في منطقتي القبة وباب التبانة العقارية في مدينة طرابلس من اجل المنفعة العامة واسكان المهجرين,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع اعادة اعمار المنطقة الواقعة ما بين باب التبانة غربا, والقبة شرقا في مدينة طرابلس .
مادة 2: تستملك العقارات المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى للمباشرة بهذا الاستملاك بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري