المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبد الكريم سعود عبد العزيز البابطين من التابعية السعودية بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1065 من منطقة محطة بحمدون العقارية الذي يعود له مساحة /3031/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /6061/م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مدة اقصاها 12/06/1998 تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها سابقا تحت طائلة تطبيق احكام الاجراءات المنصوص عنها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).