All legislation

مرسوم Decree No. 8338 02/05/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة محطة بحمدون العقارية - قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
8338
Date
02/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8338 تاريخ 02/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

03/04/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الكريم سعود عبد العزيز البابطين من التابعية السعودية بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1065 من منطقة محطة بحمدون العقارية الذي يعود له مساحة /3031/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /6061/م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مدة اقصاها 12/06/1998 تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها سابقا تحت طائلة تطبيق احكام الاجراءات المنصوص عنها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري