المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المشروع الى (250,000ل.ل.) مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 01/01/1995
قرار Decision No. 216 03/05/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 (ابرام
اتفاقيتي القرضين),
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 26/07/1994 (انشاء
المشروع),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع
الحد الادنى للاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة
لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة
للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
بناء على القرار رقم 4 تاريخ 17/10/1994 ولا سيما
المادة 13 من (نظام العاملين في المشروع),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المشروع الى (250,000ل.ل.) مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 01/01/1995
مادة 2: تحول سلسلة الرواتب في المشروع الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بنظام العاملين وفقا لما يلي: الراتب النافذ بتاريخ الراتب المحول 31/12/1994 اعتبارا من تاريخ 01/01/1995
ل.ل. ل.ل. 416,000 499,200 340,000 408,000 325,000 390,000 260,000 312,000 200,000 250,000
ويخصص لكل من العاملين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 01/01/1995
بيروت في 3 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري