All legislation

قرار Decision No. 216 03/05/1996

تحويل سلسلة الرواتب في مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
03/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 993/994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 03/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 (ابرام

اتفاقيتي القرضين),

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 26/07/1994 (انشاء

المشروع),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع

الحد الادنى للاجور في الادارات العامة وفي الجامعة

اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة

لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة

للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

بناء على القرار رقم 4 تاريخ 17/10/1994 ولا سيما

المادة 13 من (نظام العاملين في المشروع),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المشروع الى (250,000ل.ل.) مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 01/01/1995

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة الرواتب في المشروع الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بنظام العاملين وفقا لما يلي: الراتب النافذ بتاريخ الراتب المحول 31/12/1994 اعتبارا من تاريخ 01/01/1995

ل.ل. ل.ل. 416,000 499,200 340,000 408,000 325,000 390,000 260,000 312,000 200,000 250,000

ويخصص لكل من العاملين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 01/01/1995

بيروت في 3 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري