ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 الرامي الى تعديل
بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ
12/06/1959 والى اجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات
العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء
العاملين فيها, لا سيما المواد 19 الى 24 منه,
بناء على القانون رقم 488 تاريخ 08/12/1995 (الاجازة
للحكومة ملء المراكز الشاغرة في بعض الوظائف الادارية
والفنية في ملاكات الادارات العامة عن طريق المباراة
المحصورة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين
والمتعاقدين والمتعاملين والاجراء العاملين فيها),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
46 تاريخ 13/01/1996
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/02/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
حددت تسميات وظائف الفئة الثالثة غير الفنية الشاغرة التي يمكن ملؤها وفق احكام القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 من بين الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة والمتعاملين مع وزراتي الاعلام والثقافة والتعليم العالي تاريخ 21/12/1995 تاريخ نفاذ القانون المذكور, وفقا لما يلي:
الوظيفة......................الادارة
رئيس دائرة.................مختلف الادارات العامة
رئيس قسم................مختلف الادارات العامة
مفتش عمل...............وزراة العمل
رئيس مكتب توسط.......المديرية العامة للبريد
او رئيس مناظرين
ينظم مجلس الخدمة المدنية المباريات المحصورة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة, ولا يجوز في جميع الحالات, لاي سبب كان, ان تجرى اكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري