All legislation

قرار Decision No. 210 02/05/1996

يتعلق بالسماح باستيراد البندورة والباذنجان بصورة استثنائية

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
02/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 02/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للقرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 يسمح بصورة استثنائية باستيراد: - البندورة: من تاريخ 02/05/1996 ولغاية 08/05/1996 ضمنا. - الباذنجان: من تاريخ 02/05/1996 ولغاية 15/05/1996 ضمنا. وذلك بدون اجازة استيراد مسبقة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 2 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري