ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على الدراسة الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العام للاستثمار لصالح مصلحة مياه بيروت, لتأمين كميات اضافية من المياه الى مدينة بيروت وضواحيها من آبار المشرف (قضاء الشوف),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتأمين كميات اضافية من المياه الى مدينة بيروت وضواحيها من آبار المشرف (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان), انشاء غرفة تحويل كهربائية لتأمين الطاقة الكهربائية وانشاء خزان سعة ثلاثة الاف مترا مكعبا لتجميع المياه, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, لصالح مصلحة مياه بيروت على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه