All legislation

مرسوم Decree No. 8352 02/05/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز سمارت الفني" في برج البراجنة

Type
مرسوم · Decree
Number
8352
Date
02/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8352 تاريخ 02/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انور امين حرب,

المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

برقم 2022/6 تاريخ 15/07/1994 والمتضمن طلبه

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز

سمارت الفني" في برج البراجنة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد انور امين حرب, المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز سمارت الفني" على العقار رقم 1622 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة - الرسم الهندسي المعماري- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد