المادة 1
مادة 1: رخص للسيد انور امين حرب, المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز سمارت الفني" على العقار رقم 1622 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 8352 02/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انور امين حرب,
المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
برقم 2022/6 تاريخ 15/07/1994 والمتضمن طلبه
الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز
سمارت الفني" في برج البراجنة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد انور امين حرب, المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز سمارت الفني" على العقار رقم 1622 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة - الرسم الهندسي المعماري- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد