ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 22/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة ابراهيم حسين
فقيه ومحمد رشيد حيدر ورمزي رشيد حيدر, المسجل
برقم 1486/12 تاريخ 5 تموز 1994 والمتضمن طلب
الاجازة لهم بفتح مدرسة خاصة في النبطية (قضاء
النبطية) باسم "مدرسة ثانوية لبنان المستقبل" وادارة
السيد ابراهيم حسين فقيه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسادة ابراهيم حسين فقيه ومحمد رشيد حيدر ورمزي رشيد حيدر فتح مدرسة خاصة, خارجية مختلطة شتائية, صيفية, نهارية, في النبطية (قضاء النبطية) على العقار رقم /1512/ باسم "مدرسة ثانوية لبنان المستقبل". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بسبعماية وعشر /710/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد ابراهيم حسين فقيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم