المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام 4794- 4827- 4828 من منطقة مزيارة العقارية- قضاء زغرتا
قرار Decision No. 192 23/04/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية مزيارة رقم
102 تاريخ 27/03/1996
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 386/7 تاريخ 23/04/1996
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام 4794- 4827- 4828 من منطقة مزيارة العقارية- قضاء زغرتا
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري