All legislation

قرار Decision No. 192 23/04/1996

يتعلق بوضع الحماية القانونية على مشاع بلدة مزيارة- قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
23/04/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 989/990
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 23/04/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية مزيارة رقم

102 تاريخ 27/03/1996

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 386/7 تاريخ 23/04/1996

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام 4794- 4827- 4828 من منطقة مزيارة العقارية- قضاء زغرتا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري