ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ
09/09/1983 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 02/03/1982
(اعتبار الاشغال العائدة لمشروع منشآت عامة بلدية
في روميه, قضاء المتن, من المنافع العامة),
بناء على قرار بلدية روميه رقم 1 تاريخ 15/01/1996
(الرجوع عن القرار البلدي رقم 124 تاريخ 24/11/1979
المتعلق بالموافقة على استملاك العقارين رقم 2503
و2519 من منطقة رومية العقارية لمشروع انشاء منشآت
عامة بلدية للصيانة والتجهيز لعدم توفر الامكانيات
المالية في البلدية لدفع قيمة تعويضات الاستملاك المشار
اليه اعلاه),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4917 تاريخ 02/03/1982 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع منشآت عامة بلدية في روميه (قضاء المتن) من المنافع العامة للاسباب المبينة اعلاه, وطبقا لذلك, ترفع اشارة الاستملاك عن العقارين رقم 2503 و2519 من منطقة روميه العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان