المادة 3
مادة 3: يتولى مكتب القطع تطبيق نظام مراقبة القطع في اراضي الجمهورية اللبنانية والسورية وخاصة بمنح الاجازات المنصوص عنها فثي النظام المذكور يتعهد المصرف المكلف بادارة المكتب وياخذ على مسؤوليته تنفيذ الخطط التي ترسمها مراقبة القطع والعمل بمقتضى تعليمات المراقبة في جميع الامور المتعلقة بنظام القطع