المادة 6
مادة 6: يحدد مكتب القطع اسعار البيع والشراء للنقود الاجنبية وفقا لتعليمات مفوضي الحكومة بعد استشارة مراقبة القطع ويضع المكتب في مبدأ كل عام بالاتفاق مع مفوضي الحكومة قائمة تحتوي اسماء المصارف المقبولة والمصارف المرخص لها ويحدد المكتب بموافقة مفوضي الحكومة مقدار العمولة التي يسمح للمصارف المقبولة والمرخص لها ان تستوفيها من زبائنها عن عمليات القطع