All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 05/05/1944

يتعلق بمراقبة القطع

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
12
Date
05/05/1944
Official Gazette
Issue 20, 17/05/1944, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/05/1944
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

والمعدل بالقوانين الدستورية الصادرة في 17 تشرين الاول سنة

1927 و8 ايار سنة 1929 و9 تشرين الثاني سنة 1943

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 14 شباط سنة 1944 المتضمن

ابرام الاتفاق المعقود بين لبنان وسوريا بتاريخ اول تشرين

الاول سنة 1943 والمتعلق بالمصالح المشتركة بين البلدين

والكتابين المتبادلين بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية

بهذا الخصوص في 3 شباط 1944 وبناء على القانون الصادر في 14

شابط سنة 1944 القاضي بمنح الحكومة حق التشريع بمراسيم

اشتراعية فيما يتعلق بالمواد التي تدخل ضمن نطاق المصالح

المشتركة

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 نيسان

سنة 1944

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مراقبة القطع هي دائرة مستقلة تتالف من هيئة تضم ممثلا عن الدائرة المكلفة بالمراقبة المركزية لاعمال القطع في كتلة الفرنك وممثلا عن الحكومة السورية وممثلا عن الحكومة اللبنانية ويراس الهيئة المذكورة ممثل المراقبة المركزية

المادة 2

مادة 2: تعد هذه الهيئة نصوص نظام القطع في سوريا ولبنان بشكل يتلائم مع الاحكام العامة للمراقبة المركزية المار ذكرها ومع احكام مراقبة القطع للنقود الاخرى مع مراعاة المصالح المشروعة للتجارة المحلية

المادة 3

مادة 3: تتمتع هذه الهيئة بصلاحية منح الاستثناآت المنصوص في نظام مراقبة القطع

المادة 4

مادة 4: تعين الهيئة مفتشا "افرنسيا" عاما ومفتشين "سوريين ولبنانيين" لمراقبة القطع يساعدونها في الامور الاتية: التثبت من احتارم نظام مراقبة القطع من قبل مكتب القطع ومن قبل المقيمين في سوريا ولبنان. ملاحقة المخالفات وتامين تحصيل الغرامات واجزاء التسويات بما يتعلق باحكام النظام المذكور

المادة 5

مادة 5: تتخذ مقررات هذه الهيئة بالاجماع

المادة 6

مادة 6: ان موازنة هذه الدائرة, التي تنظمها الهيئة بمجموع وارداتها ونفقاتها تدمج في موازنة القطع

المادة 7

مادة 7: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل نص سابق مخالف له ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان يعرض على مجلس النواب بدورة اذار سنة 1944

بيروت في 5 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير العدلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والاشغال العامة والتربية الوطنية بالوكالة الامضاء: سليم تقلا وزير الداخلية والبرق والبريد الامضاء: كميل نمر شمعون وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران