المادة 1
مادة 1: تحال الى المجلس العدلي القضية المتعلقة بحوادث 27 نيسان سنة 1944 وما يتفرع عنها ويحاكم امام هذا المجلس جميع الفاعلين الاصليين والمشتركين والمتدخلين تدخلا فرعيا في الحوادث المذكورة
مرسوم Decree No. 1173 05/05/1944
مادة 1: تحال الى المجلس العدلي القضية المتعلقة بحوادث 27 نيسان سنة 1944 وما يتفرع عنها ويحاكم امام هذا المجلس جميع الفاعلين الاصليين والمشتركين والمتدخلين تدخلا فرعيا في الحوادث المذكورة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح