المواد
مادة 1: يكلف مصرف سوريا ولبنان مؤسسة الاصدار - بتامين ادارة مكتب القطع اللبناني السوري
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 ايار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
الامضاء: رياض الصلح