All legislation

مرسوم Decree No. 1208 13/05/1944

تكليف مصرف سوريا ولبنان مؤسسة الاصدار بتأمين ادارة مكتب القطع اللبناني السوري

Type
مرسوم · Decree
Number
1208
Date
13/05/1944
Official Gazette
Issue 20, 17/05/1944, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1208 تاريخ 13/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مصرف سوريا ولبنان مؤسسة الاصدار - بتامين ادارة مكتب القطع اللبناني السوري

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الامضاء: رياض الصلح