All legislation

مرسوم Decree No. 1184 11/05/1944

تحديد التعريفة القصوى لنقل البضائع بسيارات الشحن

Type
مرسوم · Decree
Number
1184
Date
11/05/1944
Official Gazette
Issue 20, 17/05/1944, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1184 تاريخ 11/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت التعريفة القصوى لنقل البضائع بسيارات الشحن كما يلي: ا- في السهل على الطن بالكيلومتر 10 غ.ل ب - في الجبل ٍ ٍ ٍ ٍ 12 ٍ تعتبر في اراضي الجمهورية اللبنانية طرقا في السهل الطريق الساحلية وطرق البقاع ابتداء من شتورا اما الطرق الباقية فتعتبر طرقا جبلية يضاف الى التعريفة المحددة اعلاه مبلغ 300 غ.ل على الطن للتحميل وقد حدد السعر للمسافة من بيروت الى دمشق ب 16 ل.ل. سعرا مقطوعا للطن بدون التحميل يزاد 50 بالمئة على التعريفة المذكورة اعلاه اذا كانت البضاعة مشحونة الى محل لا يمكن ان يؤمن الشحن منه في العودة تطبق هذه الزيادة فقط على المسافة الواقعة بين المحل المشحون اليه وبين اقرب بلدة لا يقل سكانها عن 10000 نسمة وعلى كل فهي لا تطبق اذا كانت النقليات الى احدى بلدان البقاع هذه التعريفة يجب ان تعلق بصورة اجبارية في مكان من سيارة الشحن نعينه وزارة الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: كل شخص يملك سيارة شحن مخصصة لنقل البضائع بالاجرة يجب ان يكون لديه دفتر طريق يملاء عند التحميل ويجب ان يذكر فيه نوع ووزن وكمية البضائع المنقولة واسماء وعناوين الشاحن والمشحون اليه وكذلك اسعار وتاريخ النقليات التي اجراها يجب ان يسلم هذا الدفتر لسائق السيارة وان يبرز لموظفي المراقبة عند طلبهم

المادة 3

مادة 3: اصحاب وسائقو سيارات الشحن التي تسير خلافا لهذا المرسوم يستهدفون للعقوبات المنصوص عليها في قانون 16 ايار 1939 ولضبط دواليب المطاط التي اعطيت لهم. اما ضبط الدواليب فيقرره اداريا وزير الاشغال العامة

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا