All legislation

قرار Decision No. 23 05/05/1950

يتضمن التعديل رقم 121 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
05/05/1950
Official Gazette
Issue 20, 17/05/1950, p. 322-324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 05/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

الاصباغ المحضرة بانواعها المختلفة: آ- حبر الطباعة القيمة 25 % ب - وغيره القيمة 50 % 419 الاوراق غير المشغولة 420 وغير المزينة, لفائف او طلحيات : د- ورق الصحف المعد لمطبوعات اخرى او لاستعمالات اخرى, الورق المعد للطبع غير ورق الصحف القيمة 40 % 428 المغلفات من جميع الحجوم: ورق الرسائل, بطاقات المراسلة مع مغلفاتها موضوعة في علب او في جيوب , الخ. من الورق والورق المقوى: آ- المتضمنة طباعة القيمة 100 % ب - وغيرها القيمة 50 % 431 الدفاتر, السجلات , دفاتر الجيب الصغيرة, المفكرات التقاويم, المجاميع المعدة لحفظ الصور, الاطارات المعدة لحفظ الصور, محافظ المكاتب , المصنفات والغلافات المعدة للكتب والاصناف المماثلة المصنوعة من الورق والورق المقوى ولو اضيف اليها مواد اخرى: آ- المتضمنة طباعة القيمة 100 % ب - وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المبطقة على ملاحظات التعريفة العادية البضائع الفلسطينية

308 8 % معفى التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 25 % 25 % معفاة التعرفة العادية في جنيف سنة سنة 1947 419 8 % 35,5 % 428 آ 50 % 35,33 % ب 25 % 70,16 % 431 آ 50 % 35و33 % ب 25 % 70,16 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك البنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد