All legislation

مرسوم Decree No. 1828 11/05/1950

اناطة مراقبة شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها بوزارة الاقتصاد الوطني دائرة مراقبة الشركات

Type
مرسوم · Decree
Number
1828
Date
11/05/1950
Official Gazette
Issue 20, 17/05/1950, p. 318-319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1828 تاريخ 11/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تناط مراقبة شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها بوزارة الاقتصاد الوطني - دائرة مراقبة الشركات -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس