المادة 1
مادة 1: تناط مراقبة شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها بوزارة الاقتصاد الوطني - دائرة مراقبة الشركات -
مرسوم Decree No. 1828 11/05/1950
مادة 1: تناط مراقبة شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها بوزارة الاقتصاد الوطني - دائرة مراقبة الشركات -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس