المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949 لغاية تاريخ 30 ايار سنة 1949
قرار Decision No. 929 10/05/1949
مادة 1: يوقف مفعول القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949 لغاية تاريخ 30 ايار سنة 1949
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 ايار سنة 1949 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه: اديب الروماني: حسين الجسر