All legislation

مرسوم Decree No. 9131 09/05/1955

تصديق دفتر الشروط العائد النموذجي العام للصفقات التي تعقدهاوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
9131
Date
09/05/1955
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1955, p. 920-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9131 تاريخ 09/05/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/54 ولا سيما المادة 117 منه

وبناء عل اقتراج وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

صدق دفتر الشروط العام النموذجي المرفق والذي يعود للصفقات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 9 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محي الدين الصنولي الامضاء: موريس زوين