المادة 1
صدق دفتر الشروط العام النموذجي المرفق والذي يعود للصفقات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم Decree No. 9131 09/05/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/54 ولا سيما المادة 117 منه
وبناء عل اقتراج وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي :
صدق دفتر الشروط العام النموذجي المرفق والذي يعود للصفقات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 9 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محي الدين الصنولي الامضاء: موريس زوين