المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم والعائد لبيع الافيون المصادر من قبل ادارة الجمارك بالمزاد العلني.
مرسوم Decree No. 9205 12/05/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادتين 46 و117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية
وبناء على اقتراح وزير المالية.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق دفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم والعائد لبيع الافيون المصادر من قبل ادارة الجمارك بالمزاد العلني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي