All legislation

قرار Decision No. 9316 12/05/1955

اعفاء استيراد مادتين من اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
9316
Date
12/05/1955
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1955, p. 938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9316 تاريخ 12/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد المادتين التاليتين الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة: 1- الكرتون المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 417 2- لعب الاولاد المعرف عنها بالوضع الجمركي رقم 976/ب

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي