المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد المادتين التاليتين الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة: 1- الكرتون المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 417 2- لعب الاولاد المعرف عنها بالوضع الجمركي رقم 976/ب