All legislation

مرسوم Decree No. 1215 25/04/1978

تصديق تخطيط حدود المنطقة الصناعية في حامات وسلعاتا - قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
1215
Date
25/04/1978
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1978, p. 513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1215 تاريخ 25/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط حدود المنطقة الصناعية (F) في حامات وسلعاتا (قضاء البترون) كما هو مبين باللون الاحمر ومحدد بالارقام من (1) الى (6) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1 تخضع هذه المنطقة لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1962 والشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص او تصنيف مخالف لاحكام هذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري