المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط حدود المنطقة الصناعية (F) في حامات وسلعاتا (قضاء البترون) كما هو مبين باللون الاحمر ومحدد بالارقام من (1) الى (6) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1 تخضع هذه المنطقة لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1962 والشروط العامة والخاصة الملحقة به.