All legislation

قرار Decision No. 1 26/04/1978

تفويض كاتب بلدية النبي عثمان ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
26/04/1978
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1978, p. 528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 26/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد علي وهبي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية: - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

النبي عثمان في 26/4/1978 القائم باعمال بلدية النبي عثمان قائمقام اول قضاء بعلبك مرتضى شراره