المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد علي وهبي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية: - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية.