All legislation

مرسوم Decree No. 1216 25/04/1978

تصديق تعديل تخطيط الحدود الفاصلة بين المنطقتين السكنية والصناعية في منطقة بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1216
Date
25/04/1978
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1978, p. 513-514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1216 تاريخ 25/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط حدود المنطقة الصناعية (C) في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان) المصدق بموجب المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), واخضع القسم المعدل منها والمحدد ضمن الارقام من (1) الى (9) على الخريطة ذاتها,الموضوعة بمقياس 2000/1, لنظام المنطقة السكنية (A.1.3) المصدق بموجب المرسوم رقم 14314 المذكور.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص او تنظيم مخالف لاحكام هذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري