المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار البيرة والقبيات (اشغال انشاء وتجهيز محطات الضخ وخطوط الدفع على آبار الوطا والقبيات والحلوف في القبيات) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 6707 05/05/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين بعض قرى
عكار- بمياه آبار البيرة والقبيات (اشغال انشاء
وتجهيز محطات الضخ وخطوط الدفع على آبار الوطا
والقبيات والحلوف في القبيات) وتوسيع الطريق المؤدية
الى المحطات المذكورة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار البيرة والقبيات (اشغال انشاء وتجهيز محطات الضخ وخطوط الدفع على آبار الوطا والقبيات والحلوف في القبيات) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة رقم QE1 المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى محطات الضخ المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك وفقا لما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة رقم QE2 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة