All legislation

مرسوم Decree No. 6711 08/05/1995

تعديل ملاك محافظة لبنان الجنوبي والغاء ملاك قضاء النبطية وتوزيع الوظائف الدائمة في الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في ملاك وزارة الداخلية - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
6711
Date
08/05/1995
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1995, p. 442/443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6711 تاريخ 08/05/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة الداخلية),

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 23/09/1975

(انشاء محافظة النبطية في لبنان الجنوبي),

بناء على المرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983

(تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 36/75

تاريخ 23/09/1975),

بناء على المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 (ملاك

وزارة الداخلية),

بناء على المرسوم رقم 8355 تاريخ 30/12/1961 توزيع

الوظائف الدائمة من الفئتين الرابعة والخامسة في

ملاك وزارة الداخلية,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدة المدنية بقرارها رقم

1646 تاريخ 23/12/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 50/94-95-

تاريخ 16/01/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في ملاك محافظة لبنان الجنوبي المحدد في المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 ما يلي: قائمقام 2 بدلا من قائمقام 6

المادة 2

مادة 2: اضيف ملاك محافظة النبطية المحدد فيما يلي الى ملاك وزارة الداخلية المحدد بالمراسيم رقم 8354 و8355 تاريخ 30/12/1961 وبمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964: 1 محافظ 1 امين سر عام المحافظة 3 قائمقام 2 رئيس دائرة 1 رئيس قسم 4 محرر او كاتب 1 مستكتب 2 حاجب

المادة 3

مادة 3: يلغى ملاك قضاء النبطية المحدد بموجب المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 والمرسوم رقم 8355 تاريخ 30/12/1961 ويوزع الموظفون العاملون في قضاء النبطية من الفئة الثالثة وما دون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ وفقا للاصول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر