المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7960 تاريخ 31 ك2 سنة 1947 بالنص الاتي: "تخصص طبابة سيارة اقليمية لكل قضاء في المحافظات الاربع (ما عدا بيروت ).
مرسوم Decree No. 11753 10/05/1948
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7960 تاريخ 31 ك2 سنة 1947 بالنص الاتي: "تخصص طبابة سيارة اقليمية لكل قضاء في المحافظات الاربع (ما عدا بيروت ).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 10 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود