All legislation

مرسوم Decree No. 11753 10/05/1948

تعديل المرسوم رقم 7960 تاريخ 31-1-1947 (تخصيص طبابة سيارة اقليمية لكل قضاء)

Type
مرسوم · Decree
Number
11753
Date
10/05/1948
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1948, p. 349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11753 تاريخ 10/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7960 تاريخ 31 ك2 سنة 1947 بالنص الاتي: "تخصص طبابة سيارة اقليمية لكل قضاء في المحافظات الاربع (ما عدا بيروت ).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 10 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود