المادة 1
مادة 1: تعطى منح التخصص بشؤون الطيران المدني في الخارج وفقا لاحكام المواد التالية.
مرسوم Decree No. 5038 07/05/1954
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 16
شباط سنة 1953
وبناء على قرار ديوان المحاسبة الاداري عدد 156 تاريخ
13/1/1954
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى منح التخصص بشؤون الطيران المدني في الخارج وفقا لاحكام المواد التالية.
مادة 2: لا يستفيد من منح التخصص الا الاشخاص (موظفون وغير موظفين) الذين يفوزون في مباراة تنظم لهذه الغاية وفقا لمنهاج يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة. وينتقى العدد المقرر ارساله الى الخارج من اصل عدد المرشحين الناجحين وفقا لترتيب نجاحهم ودرجة العلامات التي حصلوا عليها. تعطى الافضلية في التصنيف للموظفين في حالة نجاحهم وتطبق الاحكام نفسها على الفئات التي ترسل الى الخارج للتخصص في شؤون الطيران المدني على حساب المنظمات الدولية او غيرها.
مادة 3: على الشخص الموفد الى الخارج للتخصص في شؤون الطيران المدني, 1- ان يتعهد قبل مغادرته لبنان بخدمة مديرية الطيران المدني بعد عودته مدة خمس سنوات على الاقل في الفرع الذي تخصص فيه دون ان يحق له مطالبة الادارة خلال هذه المدة بترقيات او ترفيعات غير المنصوص عنها في القوانين النافذة. 2- ان يتعهد باعادة المنحة التي اعطيت له مع الفوائد القانونية في حالة اخلاله بشروط التعهد المنصوص عليه في الفقرة السابعة من هذه المادة.
مادة 4: تلغى المنحة اذا رسب الطالب في دراسته او عدل فرع التخصص الذي اوفد من اجله او اذا اقدم على ارتكاب امر شائن او خلافه يسىء بسمعة مديرية الطيران المدني ويطلب اليه العودة الى لبنان حالا.
مادة 5: يثابر الاشخاص - موظفين كانوا ام غير موظفين- الذين سبق وانتدبوا للتخصص في الخارج على حساب الدولة في شؤون الطيران المدني على الاستفادة من منح التخصص بشرط ان يخضعوا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر