المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 22, تاريخ اول ايار سنة 1950, الذي يتضمن شروط دخول وتجول السيارات السورية في لبنان, باضافة مادة جديدة, بعد المادة العاشرة منه المعدلة بموجب القرار رقم 109, تاريخ 5 اذار سنة 1951, تقرأ كما يلي: المادة 10 مكررة- خلافا لاحكام المادة العاشرة من هذا القرار يسمح لسيارات السياحة الخصوصية السورية المكوث في لبنان بصورة متواصلة خلال موسم الاصطياف من اول تموز الى الثلاثين من ايلول من كل سنة ولا تدخل هذه المدة في عداد الستة شهور المذكورة في المادة العاشرة الآنفة الذكر.