All legislation

قرار Decision No. 409 10/05/1954

تعديل القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 (نظام الموظفين)

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
10/05/1954
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1954, p. 323-324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 10/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 16 مكررة من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول 1943 المسمى "نظام الموظفين"

المادة 2

مادة 2: يعدل القرار رقم 545 المؤرخ في 29/12/1943 على الوجه التالي: المادة الاولى- العنوان "موظفو المفرزات ". الفقرة د تقرأ: د- رقيب الفقرة ه تقرأ: ه- خفير (الباقي بدون تعديل)

المادة 3

مادة 3: يبقى الخفراء البحارة الحاليون في وظيفتهم ويمكن المصلحة تحويل صفتهم من بحارة الى بريين وفقا لمؤهلاتهم ولمقتضيات المصلحة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1954 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك التوقيع: نقولا عطاالله