All legislation

مرسوم Decree No. 5076 08/05/1954

تحديد رسم تأشيرة الدخول لرعايا الجمهورية الباكستانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5076
Date
08/05/1954
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1954, p. 318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5076 تاريخ 08/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد رسم تأشيره الدخول لرعايا الجمهورية الباكستانية بخمس ليرات لبنانية بدلا من عشر ليرات , عملا بقاعدة المبادلة بالمثل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 833/ر.م. تاريخ 22/4/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب