المادة 1
مادة 1: ترفع نسبة بدل الاغتراب للسفارة اللبنانية في لندن من 100 الى 125 بالمئة.
مرسوم Decree No. 5148 08/05/1954
مادة 1: ترفع نسبة بدل الاغتراب للسفارة اللبنانية في لندن من 100 الى 125 بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش