All legislation

مرسوم Decree No. 5091 08/05/1954

تحديد الملاك المؤقت لموظفي دائرة المنائر للمدة الواقعة بين 5 تشرين الثاني سنة 1953 و31 كانون الاول سنة 1954

Type
مرسوم · Decree
Number
5091
Date
08/05/1954
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1954, p. 318-321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 5091 تاريخ 08/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الملاك الموقت لموظفي دائرة المنائر للمدة الواقعة بين 5 تشرين الثاني سنة 1953 و31 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: الدائرة المركزية ـــــــــــــــــ 1 مفتش عام 1 رئيس دائرة 1 مراقب 1 امين للمحفوظات 1 ميكانيكي 1 حاجب

6 آ- مكتب منائر بيروت ــــــــــــــــــــــ 1 رئيس مكتب 1 معاون رئيس مكتب 3 حراس منائر

5 ب - مكتب منائر طرابلس ــــــــــــــــــــــــ 1 رئيس مكتب 1 ميكانيكي حارس عوامه 3 حراس منائر

5 ج- مكتب منائر صيدا ــــــــــــــــــ 1 رئيس مكتب حارس منارة 1 حارس عوامه

2 د- مكتب منائر صور ــــــــــــــــــ 1 حارس منارة

المادة 2

مادة 2: يتولى رؤساء مكاتب المنائر جباية الرسوم المناط بهم امر تحصليها ويلزمون بتقديم كفالة قانونية بقيمة ستة الاف ليرة لبنانية تخضع لشروط اصول المحاسبة العامة.

المادة 3

مادة 3: يدفع رؤساء مكاتب المنائر مرة كل خمسة ايام الرسوم المجبية الى صناديق الخزينة المحلية وفي كل مرة تبلغ هذه الرسوم الالف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يصطحب رؤساء مكاتب المنائر احد افراد رجال الامن لايصال الاموال الى صناديق الخزينة.

المادة 5

مادة 5: يتقاضى رؤساء مكاتب المنائر من تعويضات صندوق قدره ثلاثون ليرة لبنانية في الشهر

المادة 6

مادة 6: يستفيد موظفو دائرة المنائر من تعويضات النقل والانتقال التي يستفيد منها موظفو الدولة اصحاب الرواتب المقطوعة.

المادة 7

مادة 7: تصرف رواتب موظفي دائرة المنائر المبينة اسماؤهم ادناه على الاسس التالية وذلك اعتبارا من تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1953. الاسم الوظيفة الراتب الشهري

1- جان دوديه مفتش عام 2000 ل.ل 2- كاستون روزولاتو رئيس دائرة 1425 3- جورج كزانتوبولوس مراقب 830 4- مرغريت روزولاتو امينة للمحفوظات 500 5- اغاتوفلي نيقولاس ميكانيكي 500 6- محمد صبرى حاجب 275 7- مارون نحاس رئيس مكتب منائر بيروت 740 8- نقولا صيقلي معاون رئيس مكتب بيروت 450 9- عبدالله حنبلي حارس منارة مرفأ بيروت 350 10- جوزف رامح شبلي ح" " رأس " 235 11- ميشال رامح شبلي حارس منارة رأس بيروت 200 12- اداور دورا رئيس مكتب منائر طرابلس 510 13- جان نيقولايدس ميكانيكي وحارس عوامة طرابلس 405 14- رشيد حسن حارس منارة مكين 240 15- عيسى عبد الوهاب حارس منارة طرابلس 225 16- مصري عبد الستار حارس منارة مكين 155 17- معتصم الصلح رئيس مكتب وحارس منارة صيدا 375 18- محمد منير الحنبلي حارس عوامة الزهراني 250 19- وديعة فرح حارسة منارة صور 205 ـــ 1870 ــــ

المادة 8

مادة 8: ان الرواتب المدرجة اعلاه مقطوعة غير قابلة لاية ضمائم او تعويضات ولا تخضع للمحسومات التقاعدية.

المادة 9

مادة 9: تصرف على سبيل النسوية النفقات التي ترتبت على دائرة المنائر اعتبارا من 5 تشرين الثاني سنة 1953 وذلك ضمن حدود اعتمادات الموازنة.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 907/ر.م تاريخ 7/5/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب