المادة 1
مادة 1: يقرأ في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 506 تاريخ 26 نيسان 1983 ما يلي: 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة شرط الا تقل الزيادة عن مائة وخمسة وسبعين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/967 والا تزيد على مبلغ الخمسمائة ليرة. بدلا من: 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة شرط الا تقل الزيادة عن مائة وسبعون ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ الخمسمائة ليرة. والباقي دون تعديل.