All legislation

مرسوم Decree No. 572 13/05/1983

انشاء ثانوية رسمية في كفرحي قضاء البترون تسمى ثانوية البترون الوسطى

Type
مرسوم · Decree
Number
572
Date
13/05/1983
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1983, p. 528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 572 تاريخ 13/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في كفرحي - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي - ثانوية رسمية تسمى ثانوية البترون الوسطى

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدرسة الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري