المادة 1
مادة 1: تنشأ في كفرحي - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي - ثانوية رسمية تسمى ثانوية البترون الوسطى
مرسوم Decree No. 572 13/05/1983
مادة 1: تنشأ في كفرحي - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي - ثانوية رسمية تسمى ثانوية البترون الوسطى
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدرسة الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري