All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 13/05/1983

تمديد المهلة الملحوظة في المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 7-4-1983 المتعلق باعتبار جميع البضائع المدخلة الى لبنان قبل 7-3-1983 بمثابة- المستوردة نظاميا

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
27
Date
13/05/1983
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1983, p. 512-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 13/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة الملحوظة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 7/4/1983 بحيث تصبح شهرين بدلا من شهر واحد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 13 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 14/5/1983