المادة 1
مادة 1: يحدد دوام العمل لتجار سوق بعلبك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.
قرار Decision No. 12 16/03/1988
مادة 1: يحدد دوام العمل لتجار سوق بعلبك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.
مادة 2: يستثنى من هذه المادة الاولى اعلاه كل من اصحاب الصيدليات المطاعم المقاهي -- الافران وتجار الخضار والفاكهة - دور السينما والمحلات التي تستحصل على اذن خاص بهذا الخصوص .
مادة 3: تكلف قوى الامن والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.
بعلبك في 16 آذار 1988 قائمقام قضاء بعلبك القائم بأعمال المجلس البلدي مصطفى الاسير