All legislation

قرار Decision No. 12 16/03/1988

تحديد دوام العمل لتجار سوق بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
16/03/1988
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1988, p. 331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 16/03/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد دوام العمل لتجار سوق بعلبك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذه المادة الاولى اعلاه كل من اصحاب الصيدليات المطاعم المقاهي -- الافران وتجار الخضار والفاكهة - دور السينما والمحلات التي تستحصل على اذن خاص بهذا الخصوص .

المادة 3

مادة 3: تكلف قوى الامن والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.

بعلبك في 16 آذار 1988 قائمقام قضاء بعلبك القائم بأعمال المجلس البلدي مصطفى الاسير